آقا ضياء العراقي
439
شرح تبصرة المتعلمين
وأيضا يجوز إلقاء القراد والحلم عن جسده بلا اشكال ، للنص المشتمل على الأمر بطرحهما « 1 » . وكذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره ، لما في النص من تجويز إلقاء القراد عن البعير دون الحلمة « 2 » . وفي نص آخر تنزيل الحلمة من البعير بالقملة في جسدك « 3 » . وإلى التفصيل المزبور ذهب جماعة ، ولكن عن بعض آخر بل الأكثر ، جواز إلقائهما ، لإطلاق النص السابق الآمر بطرحهما . ولكنّ الانصاف منع مقاومة مثل هذا الإطلاق للمقيدات ، فمذهب الشيخ « 4 » هو الأقوى بل الأحوط أيضا . * * * ومنها : ( إزالة الشعر ) قليله وكثيره ، بأي سبب ، من أي محل ، بلا إشكال في الجملة نصا وفتوى . وفي النص : « من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » « 5 » . وفي آخر : « إطعام ثلاثة مساكين في نتف إبطه » « 6 » . وفي ثالث : تجويز حك الرأس ما لم يدم أو يقطع الشعر « 7 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 164 باب 79 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 165 باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 165 باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . « 4 » المبسوط 1 : 354 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 292 باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 292 باب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2 . « 7 » وسائل الشيعة 9 : 158 باب 73 من أبواب تروك الاحرام .